الحر العاملي

106

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أراد ان يشترى نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد ؟ قال : ان أراد ان يشتريه كله من مال العبد ( 1 ) فلا ينبغي وان أراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء زاد درهما ، وان شاء زاد ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له ، وأخبرنا بذلك عن بريد . ورواه الصدوق باسناده عن ياسين عن حريز عن سليمان بن خالد نحوه إلى قوله : فيكون ولاء العبد له ( 2 ) . 69 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل . ( 29205 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق - يعنى : إبراهيم بن هاشم - عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 2 ) .

--> ( 1 ) في الفقيه زيادة : الا يخبر السيد انه إنما يشتريه من مال العبد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 81 / 292 . الباب 69 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 236 / 851 . ( 1 ) حمله ابن إدريس على التقية فتأمل ( منه ( قده ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 85 / 309 .